ج1: إن كانت الكتب تحمل عبارات تفيد الوقف على من ينتفع بها مثل: (وقف لله تعالى، يهدى ولا يباع، توزيع مؤسسة خيرية) فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وإن كانت الكتب تحمل عبارات تفيد الإهداء أو التوزيع فقط فهذه ليست وقفا، ولا حرج في بيعها وشرائها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20779)
س: اشترى والدي قطعة أرض بجانب المسجد (مسجد الحي) ثم أفرغها لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على أن يبني عليها سكنا لإمام المسجد المجاور؛ أي وقف يسكن فيه من يكون إماما للمسجد، وقد طلب والدي حفظه الله من الوزارة أن يقوم ببنائها فلة دورين، وبالفعل وافقت الوزارة، وقد تم إنجاز جزء كبير منها، وقد تقدم أحد الإخوان بتبرع مالي قدره: (خمسون ألف ريال) لإكمال البناء واشترط فتوى من أحد المشائخ: هل تبرعه يعتبر صدقة جارية أم لا؟
أفتونا جزاكم الله خيرا، مع العلم بأننا بحاجة إلى ذلك المبلغ لإكمال المشروع.
ج: ما يشارك به هذا المتبرع لإتمام بناء وقف سكن إمام المسجد