إن الورثة الباقين فقراء، لا يستطيعون تسديد هذا الدين نأمل من سماحتكم الإفتاء في ذلك، والله يحفظكم ويرعاكم آمين.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكر فلا بد من تسديد الدين عن الميت من تركته أو ديته، وتخرج وصيته الشرعية إن وجدت بعد وفاء الدين، وما بقي بعد ذلك يقسم على ورثته عن طريق المحكمة الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21620)
س: إنني أنا الوكيل الشرعي لإخواني ووالدة والدي رحمه الله، وقمت بتوزيع الميراث بالطريقة الشرعية والحمد لله، وهناك دخل سنوي كل غرة شعبان من كل عام (27600) سبعة وعشرون ألف وستمائة ريال، واستشرت أحد رجال الإفتاء، عن توزيع هذا المبلغ السنوي لجدتي وإخواني، وأفادني أن يتم توزيع المبلغ بالتساوي عليهم، وكانت فتواه هداه الله خطأ لي، وفي يوم الخميس 25\4\1421 هـ وأنا أسمع برنامج دنيا ودين، ويستضيف شيوخا