سؤالي: هل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في هذا الورث أم لهن أقل، أو ليس لهن شيء مع الرجال.
ج: إذا ورث ذووا الأرحام فإن ذكرهم وأنثاهم سواء؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد، فهم كالإخوة لأم، وقد قال الله تعالى فيهم {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (¬1) والشركة تقتضي المساواة بين المشتركين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 12
الفتوى رقم (21258)
س: والدنا توفي رحمة الله عليه قبل شهرين، وخلف لنا تركة وهي عبارة عن (31) ألف ريال، وبعض الأغنام، وعددها حوالي (80) رأسا، وعليه دين من البنك العقاري وقدره (240.000) ألف ريال، وقد حل عشرون قسطا ولم يسدد ذلك الدين، ولم تطالب به الدولة، وترك (11) طفلا قاصرين وزوجته و (8) أولاد وبنات كبار، وقد تم مخاطبة الصندوق العقاري وطلب تسديد خمسة