كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

وفقكم الله؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن زوج المرأة المتوفاة في الحادث الذي كان بسببه ـ لأنه يقود السيارة ـ فإنه لا يرث منها شيئا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ليس للقاتل من الميراث شيء (¬1) » وذلك إذا كان مدانا في الحادث، وأما أبوها فاقد الإدراك فلا يجوز لأحد أن يتنازل عن حقه من ميراثه منها، ولا يصح تنازله عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود 4\694، برقم (4564) ، والنسائي في (الكبرى) 6\120) برقم (6333) ، والدارقطني 4\96، والبيهقي 6\220.
الفتوى رقم (21055)
س: توفي لي أخ يكبرني في السن منذ إحدى عشرة سنة تقريبا وقد غسلته وأشهدت من كان معي بأن ما في ذمته في ذمتي، وبعد ما حضرت إلى الصلاة على الميت أشهدت الحاضرين على ذلك، ثم عندما أنزلته في القبر فعلت مثل ذلك، ثم أقمنا العزاء، وبعد ذلك توافد علي أناس كثير يطلبونه دينا، وحصرت الدين وقضيته في

الصفحة 298