كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

أكبر أثناء حكمه الهند.
لي رجاء وطلب من جلالتكم؛ وهو أن أتشرف بالحصول على فتوى بشأن المسألة المذكورة من قسم الفتاوى، عسى أن يكون في ذلك خلاص للأيتام المسلمين من أزماتهم الاقتصادية والسياسية، وأن يكون وسيلة لهم للعيش في سلام.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا إرث لأولاد الابن مع وجود أعمامهم من الأبوين أو الأب؛ لأنهم محجوبون بهم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (¬1) » والأعمام المباشرون أولى من أولاد الابن لأنهم أبناء الميت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 1\292، 313، 325، والبخاري 8\5، 6، 8، ومسلم 3\1233 برقم (1615) ، وأبو داود 3\319 برقم (2898) ، والترمذي 4\418 برقم (2098) ، والنسائي في (الكبرى) 6\108 برقم (6297) ، وابن ماجه 2\915 برقم (2740) ، وابن حبان 13\387 برقم (6028) .
الفتوى رقم (20949)
س: أفيد سماحتكم بأن عمنا أخا أبينا لأب توفي عام 1417 هـ

الصفحة 310