كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

ج: لا يجوز لك الزواج من المذكورة؛ لأنها ابنة لابن أختك، وقد قال الله تعالى في المحرمات {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (¬1) ، وهذا يشمل بنتها من الصلب ويشمل بنات أولادها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 23
الفتوى رقم (21624)
س: تزوج رجل بامرأة وأنجب منها ثلاث بنات، ثم تزوج هذا الرجل بامرأة أخرى، والزوجة الأولى على ذمته؛ أي أنه جمع الزوجتين في آن واحد، وأنجبت الزوجة الأولى بنتا وأربعة أولاد، إضافة إلى البنات السابق ذكرهن، وأنجبت الزوجة الثانية ولدين وبنتا، ثم طلق هذا الرجل الزوجة الثانية، وقد تزوجت برجل آخر، أنجبت منه ابنا وبنتا. فما هي درجة قرابة الأبناء من الزوج الثاني بأبناء الزوج الأول من زوجته الأولى، سواء الأبناء السابقون زواجه من الزوجة الثانية أو الأبناء اللاحقون من الزوجة الأولى؛ أي الذين أتوا بعد عقد زواجه من الزوجة الثانية، علما أن البنت الأخيرة من

الصفحة 321