كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

النكاح
الفتوى رقم (21803)
س1: نصف لبعض المريضات اللاتي يئسن من المحيض دواء لعلاج هشاشة العظام ولعلاج الأعراض التي تنتج عن انقطاع الدورة الشهرية، هذا الدواء عبارة عن هرمونات مماثلة لهرمونات المسؤولة عن نزول الطمث، فإذا أخذت المريضة العلاج يعاودها نزول الدم بشكل منتظم، السؤال: هل نعتبر هذا الدم دورة شهرية فتمتنع المريضة عن الصلاة والصوم وغيره، أم نعتبره استحاضة؟ وبعض المريضات اعتبرنها دورة شهرية فامتنعن عن الصلاة، فماذا يفعلن؟
ج1: الآيسة من المحيض بسبب بلوغها سن الخمسين إذا نزل عليها دم فإنها لا تعتبره حيضا تترك من أجله الصلاة والصيام، بل تعتبره نزيفا أو دم فساد، لا سيما إذا عرف سبب نزوله وهو تناول الدواء المذكور.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
س2: بعض المريضات يحملن بجنين عديم الجمجمة؛ أي لا يكون فيه مخ وغطاء عظمي للرأس، وعادة يموت مباشرة بعد الولادة أو بعد يومين من ولادته.
السؤال: هل يجوز لنا كأطباء إنهاء الحمل في هذه الحالة حتى

الصفحة 323