السؤال الأول من الفتوى رقم (17496)
س1: أنا رجل قد بلغت من الكبر عتيا وكنت ولازلت أعيش في البادية رزقني الله في شبابي بمولود (ذكر) ولد ميتا. وعند دفنه أشار علي بعض الحاضرين بأن لا أدفنه حتى أختنه ففعلت ذلك. سماحة الشيخ: ما حكم عملي هذا، وماذا علي؟ أفتوني وفقكم الله.
ج1: السقط إذا ولد ميتا ولو بعد مضي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يختن، وإنما يسمى ويغسل ويصلى عليه ويدفن، ولذا فإن تختين السقط المذكور وهو مولود ميتا لا يشرع، وليس عليك إلا الاستغفار، وأن تحتاط لأمور دينك مستقبلا، فلا تقدم على مثل هذا إلا بعد سؤال أهل العلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20106)
س: كنت رجلا بدويا، وأسكن الصحراء قبل ثلاثين عاما تقريبا، وقد رزقني الله في ذلك الوقت ولدا، ولم يبلغ الولد من العمر سوى عام واحد، وقد توفاه الله. والموضوع: أنني لم أقم بتطهيره، وبعد الوفاة وقبل أن أقوم بدفنه خشيت أن يكون علي إثم بسبب