إعطاؤهم من الزكاة لفقرهم؛ لكن لا يشترى بأموال الزكاة هدايا ونحوها، وإنما يعطون من عين الزكاة الموجودة، أما أموال الصدقة غير الزكاة فلا يجوز صرفها إلا فيما حدده المتبرع من وجوه البر، فإن كان مثل هؤلاء يدخل فيما حدد المتبرع أو أذن المتبرع بإعطائهم منها جاز ذلك تحقيقا للمصلحة المذكورة، وإن لم يأذن المتبرع بإعطائهم منها، أو لم يكونوا من ضمن جهات البر التي حددها المتبرع فلا يجوز إعطاؤهم منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19871)
س2: بعض الناس يرى المنكرات من الشركيات وعبادة القبور والسحر وغيرها ولكنه يقول: لا يجب علي الإنكار؛ لأنه توجد جهات خاصة، كما أنه لا يقوم بإبلاغ الجهات عنهم، فما حكمه؟
ج2: من رأى شخصا يرتكب أحد المنكرات أو البدع فإنه ينبغي له أن يقوم بمناصحته برفق ولين وحكمة ويدعوه إلى الله بالتي هي أحسن ويبين له الحق لعله أن يقلع من ذنبه ويتوب إلى الله سبحانه في الدخول في الإسلام، وكذلك إن كانوا فقراء جاز توبة نصوحا وعليه أن يبذل جهده في إزالة ذلك المنكر وتغييره حسب