الاتصال المدفوع والمسماة (بطاقات زجول) وقد انتشر بين المحلات التجارية شراء هذه البطاقة من شركة الاتصالات السعودية مثلا: بخمسين ريالا: ثم يبيعونها بثلاثة وخمسين ريالا، مع أن المشتري لا يتصل بها إلا بخمسين ريالا فقط، فما حكم أخذ الثلاثة ريالات الزائدة أو أكثر أو أقل لصاحب المحل، وكذلك بطاقات الكبائن الخارجية، حيث إن الشركة تخفض لمن يأخذ كمية منها ريالا أو ريالين في كل واحدة لكي يبقى له فائدة، فتكون أعطته بأقل من قيمتها الأصلية. فهل ترون في هذا العمل شيئا؟
ج: لا مانع من بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20466)
س: نود سؤالكم فضيلتكم عن حكم صاحب بضاعة يزايد على بضاعته في مزاد علني لزيادة سعر البضاعة العائدة له، ما رأي فضيلتكم في هذا العمل.. وما حكم الشرع في ذلك؟ كذلك نود السؤال عن صاحب بضاعة يزيد في سعرها في المزاد وليس بغرض