كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

الفتوى رقم (20987)
س: وضعت لدى صاحب البقالة مبلغا وقدره (500 ريال) حتى يأخذ أولادي حوائجهم اليومية منه، وأصبح الأولاد يأخذون حوائجهم من البقالة، ويخصم صاحب البقالة من المبلغ المذكور، فما حكم ذلك؟
ج: لا حرج في المعاملة المذكورة؛ لأن ما يقدم لصاحب البقالة هو أمانة عنده، خوله صاحبه أن يخصم منه كلما اشترى منه أولاده ما يحتاجونه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20847)
س: لدينا قسم بيع السيارات بالأقساط المؤجلة، ولما كانت أحوال الناس تتفاوت حيث إن منهم من يتأخر في سداد الأقساط حسب تواريخ استحقاقها، ولما كانت عملية متابعة تحصيل الأقساط المتأخرة يكلفنا أعباء إضافية تتعلق بالمحصلين والمتابعين وغيره، ونحن نسأل هل يجيز الشرع المطهر إضافة نسبة محدودة على العملاء الذين يتأخرون في سداد الأقساط عن تواريخها المحددة وذلك لتغطية الأعباء

الصفحة 49