كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

البيع والشراء جائز أم لا؟
ج2: من باع سلعة بثمن مؤجل بأجل واحد أو على أقساط فإنه لا يحل له أن يشتري تلك السلعة بأقل عما باعها به؛ لأن هذا هو بيع العينة المنهي عنه وهو حيلة إلى الربا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21425)
س: كان يوجد لدي منزل شعبي، وقد بعته على شخص بمبلغ مائة وسبعة آلاف ريال، وتم الإفراغ له لدى المحكمة ومكث معه المنزل لمدة سنتين وهذا المنزل يقع في حي جميع الساكنين فيه من الأهل والأقرباء، ويرغب هذا الشخص في بيع المنزل. فهل يجوز لي أن أشتريه منه بنفس الثمن أم لا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا مانع من شرائك للبيت المذكور لعدم المحذور الشرعي في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الصفحة 52