ذلك من مسائل العينة المحرمة شرعا إذا كان استعمال المشتري للمحطة المذكورة قد غير من صفاتها، وما حصل عليه من مال فهو غلة ملكه وقت بقائها عنده لمدة سنتين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20808)
س: نحن مجموعة من المسلمين في (نيوزلاند) نملك دكاكين ومحلات لبيع المواد الغذائية، ونقوم ببيع لحوم الخنزير، منا من يبيعها طازجة والآخر معلبا والبعض مثلجا، وذلك لعدم دخول الزبائن إذا لم تتواجد في المحلات، ونبيعها بنفس سعر التكلفة دون ربح فيها، فهل يجوز لنا ذلك؟
ج: لا يجوز بيع لحم الخنزير ولا أكل ثمنه، لأن الله حرم لحم الخنزير، كما في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (¬1) وقال تعالى في الآية الأخرى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} (¬2)
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 3
(¬2) سورة الأنعام الآية 145