كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (¬1) » فلا يجوز بيعه بحجة جلب الزبائن، ولا غير ذلك وفي الحلال غنية عن الحرام، قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (¬2) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (¬3) ، والحمد لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) مسند أحمد (1/293) .
(¬2) سورة الطلاق الآية 2
(¬3) سورة الطلاق الآية 3
الفتوى رقم (21113)
س: ما حكم بيع الأحذية المبطنة من الداخل بجلد الخنزير بعد دباغته جيدا؟
ج: لا يجوز بيع الأحذية التي فيها شيء من جلد الخنزير، لأنه نجس العين، وقد قال الله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (¬1) ، وتحريم الخنزير يشمل جميع أجزائه من جلد وغيره، إنما نص على اللحم لأنه أغلب ما ينتفع به منه.
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 3

الصفحة 55