كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

راجين من فضيلتكم توضيح ما هو حل لنا وما هو حرام علينا.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذه الشروط باطلة؛ لأنه إذا تم البيع فالمشتري يكون حرا في تصرفه في سيارته، يكمل إجراءاتها ويبيعها على من شاء، ولا بد أن يخرجها من محل البائع؛ لأنه لا يتم قبضها إلا بذلك، وللبائع أن يرهنها على قيمتها ويمنعه من بيعها حتى يسدد القيمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (20712)
س: هناك شخصان بينهما شراكة في محل تجاري مناصفة، قرر أحدهما الانسحاب من الشراكة على أن تزول كامل ملكية المحل لشريكه الآخر، بعد جرد البضائع الموجودة بالمحل وتقييم ما به من موجودات ومنقولات ذات قيمة، اتفق الطرفان على أن يدفع الشريك الذي ستزول إليه ملكية المحل بالكامل لشريكه المنسحب نصف القيمة الكاملة للمحل، وحيث إن الشريك المشتري لا يملك المبلغ في الوقت الراهن فقد اتفقا على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية، وفي حالة تحقيق المحل لأي أرباح خلال فترة السداد

الصفحة 69