كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

تكون مناصفة بين الشريكين.
هل هذا الاتفاق ينسجم تماما مع ما جاء به الشرع الحنيف؟ أفيدونا.
ج: الصورة المذكورة في السؤال لا تجوز والعقد باطل؛ لاشتماله على بيعتين في بيعة، حيث اشترط مع بيعه أن يكون شريكا في ربح نصيبه الذي باعه، وليس له حق فيه، كما أن فيه غررا وجهالة؛ لاشتراطه أن يكون شريكا في الربح فقط دون الخسارة، وإذا كان بينهما خصومة فالمرجع في ذلك إلى المحكمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21407)
س: نرسل إلى سماحتكم سؤالنا المرفق راجين منكم ـ حفظكم الله ـ دراسته مع اللجنة الدائمة للإفتاء لإصدار فتوى عاجلة حوله للأمرين التاليين:
1- أننا في محافظة وادي الدواسر الآن نعيش موسم الحبحب.
2- كثرة المزارعين الذين يسألون عن هذا الموضوع المهم، خاصة المستقيمين منهم؛ لحرصهم ـ جزاهم الله خيرا ـ على سلامة

الصفحة 70