الاتجار بها ولا توزيعها على المحلات التجارية؛ لما في ذلك من غش المسلمين، والكذب والاحتيال عليهم، وقد حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغش بقوله: «من غشنا فليس منا (¬1) » ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬2) ، وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (¬3) ، ولما في ذلك أيضا من الإضرار بمن يبيع السلع الأصلية غير المقلدة ومنافستهم بغير حق، وعلى ذلك فبيع تلك السلع دون إعلام المشتري بأنها مقلدة محرم وسبب لمحق البركة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ أو قال ـ حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (¬4) » أخرجه البخاري في (صحيحه) عن حكيم بن حزام _ رضي الله عنه _ وقال - صلى الله عليه وسلم -: «المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه (¬5) » أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عقبة بن عامر _ رضي الله عنه _ وأخرج البخاري نحوه موقوفا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الإيمان (101) ، مسند أحمد (2/417) .
(¬2) سورة المائدة الآية 2
(¬3) سورة البقرة الآية 188
(¬4) صحيح البخاري البيوع (2114) ، صحيح مسلم البيوع (1532) ، سنن الدارمي البيوع (2547) .
(¬5) سنن ابن ماجه التجارات (2246) ، مسند أحمد (4/158) .