على السعر وأرسله إلى هذا التاجر ليعطيه طلبه. هل هذا جائز أم لا؟ ورجل يقسط أكياس الأرز بحيث إذا أتاه من يرغب الشراء بالتقسيط اتفق معه على السعر وذهب واشترى له ما يريد. هل هذا جائز؟
ج2: لا يجوز أن يبيع الأرز أو غيره إلا بعد أن يتملكه تملكا تاما ويكون في حوزته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبع ما ليس عندك (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سنن الترمذي البيوع (1232) ، سنن أبي داود البيوع (3503) ، سنن ابن ماجه التجارات (2187) .
الفتوى رقم (21241)
س: تاجر يتعامل مع شركة حكومية بحيث تطلب منه هذه الشركة أن يشري لها ما تحتاجه من وسائل ومواد، وغيرهما. ويتم التعامل على النحو التالي:
تتقدم الشركة بقائمة لما تريده من الطلبات مبدئية، فيقوم التاجر بوضع الأسعار على هذه القائمة إما لمعرفته بها مسبقا، أو يذهب ويطلع على المتداول منها في الأسواق، مع إضافة نصيب الربح الذي سيأخذه. ثم يرجع القائمة إلى الشركة بالسعر النهائي ـ أي سعر السلعة مضافا إليه قيمة الربح ـ فتقوم الشركة بالإمضاء والمصادقة على هذه القائمة بعد أن تحيلها على مكتب المراقبة المالية