كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وأما كون المشتري يشتري منك السيارة وهو ليس بحاجة إليها وإنما يريد بيعها لأنه محتاج إلى ثمنها فلا علاقة لك بذلك، ولا حرج عليك إذا لم تشترها منه، وهذه تسمى مسألة (التورق) وهي جائزة عند الجمهور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21665)
س: اشتريت سيارة قبل 9 شهور بمبلغ (53.000) ريال بالتقسيط وقيمة القسط (1073) ريالا شهريا، وأردت شراء سيارة أكبر من التي لدي من نفس الشركة التي اشتريت منها السيارة الأولى فقالوا لي في الشركة بأن يأخذوا السيارة الأولى ويلغوا العقد الأول ويحسبوا التسعة الأقساط التي دفعتها لهم مقابل استئجار السيارة الأولى ويكتبوا عقدا جديدا للسيارة الثانية، وأبدأ أقساطا من جديد. هل يوجد شك في هذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا عن المسلمين؟
ج: ما ذكر في السؤال هو من باب الإقالة، ومعناها: رفض العقد ورجوع البائع بالسيارة ورجوع المشتري في الثمن.
أما أن يحول العقد بعد مضي هذه المدة إلى إجارة فهذا غير

الصفحة 80