وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21566)
س: أتقدم لفضيلتكم بطلب الفتوى في حكم الاعتماد المستندي المعمول به في البنوك، فالاعتماد المستندي هو عقد بين البنك السعودي والتاجر السعودي (المستورد) يقوم البنك بإبلاغ البنك الأجنبي برغبة التاجر السعودي وتأكيده لعملية الشراء من التاجر الأجنبي (المورد) ، ويكون البنك السعودي ضامنا للتاجر السعودي لقاء حجز من قيمة الاعتماد (25% أو 50% أو 100%) ويتقاضى البنك نسبة من قيمة الاعتماد (0.25% إلى 1%) بالإضافة إلى بعض الرسوم كأجور المراسلات ثم يتم السداد من قبل التاجر السعودي في أي وقت يتم الاتفاق عليه دون أن يأخذ البنك أية فوائد. أما إذا تأخر التاجر السعودي فإن البنك السعودي يضطر إلى دفع المستحق عن التاجر علما أن الاعتماد بشروطه يضمن حقوق الطرفين (كمدة التسليم وتطبيق المواصفات.. إلخ) وبعض الشركات الأجنبية (المورد) تفرض فتح اعتماد لصالحها أو تحويل كامل المبلغ وهنا لا يحفظ للتاجر السعودي (المستورد) حقوقه