الفتوى رقم (21503)
س: نفيد فضيلتكم بأننا نتعامل في الخارج مع بنوك ربوية وطريقة ذلك أنه بعد إيداع المبلغ يدفع لك فائدة وعند عملية السحب يخصم عليك نسبة 1% إلى 1.5 % من المبلغ المودع، فهل يتم خصم المبلغ عند السحب من المبلغ المعطى كفائدة ومن ثم لا يتبقى في ذمتنا مبلغ ربوي؟
ج: ما ذكر هو من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين سواء كان الباذل للزيادة البنك أو صاحب الرصيد، وعليه فالواجب ترك التعامل بهذه الطريقة الربوية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21406)
س: هناك عدد من الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية والتي تقول إنها تعمل وفق الشريعة الإسلامية من خلال تجارة المرابحة حيث يتم شراء سلع غير محرمة شرعا مثل المعادن، الزيوت النباتية والسيارات وغيرها والمتاجرة فيها، ويساهم في رأس مال الصندوق عدد من الشركات والمؤسسات العالمية والتي يغلب على أنشطتها