كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

يلحون فيه، وبل إنهم هم يتعاملون بهذه الطريقة في جميع خطوط المملكة المسيرة رحلاتهم عليها، مثال لذلك:
- التعميد مسجل به كمية محروقات كالتالي:
(5000) لتر ديزل المنصرف منها (3000) لتر فقط حسب سعة خزان السيارات، وتحسب الـ (3000 × 0.37 هللة حسب العقد) إذن يتبقى من الكمية المسجلة بالتعميد (2000) لتر.
السؤال: هل يحق أو يجوز شرعا أن تحسب كمية الـ (2000) المتبقية بسعر (0.25) هللة؟ مثلا: (2000 لتر ×0.25 هللة = 500 ريال) تسلم للسائق أو المسئول عن السيارة في سبيل تسهيل مهمة السائق فيما تبقى من مسافة الرحلة إلى تبوك، علما أنه لا يوجد متعهد آخر في المسافة المتبقية من حائل إلى تبوك، علما أن أسباب الفرق في السعر من (0.37 إلى 0.25) هللة مقابل أن مبلغ الـ (0.25) هللة هذه تصرف للسائق مباشرة منا وأن تحصيل المبلغ من الجهة المالكة لتلك السيارات يسدد آجلا وعليه أتعاب بريد ومحاسبين إضافة للتأخير الذي تحتمه اللوائح المعمول بها في الجهة المالكة لذا نأمل من فضيلتكم الإجابة على ذلك.
ج: لا يجوز لكم أن تدفعوا للسائق ولا للجهة التي تعاقدتم معها تعويضا نقديا يقل عن المقدار النقدي المتفق عليه وهو (0.37) هللة

الصفحة 92