كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 11)

مستعمل للمحل تم تحديد قيمته، وعند شراء ذهب آخر طلبت خصم ثمن الذهب المستعمل من القيمة ثم أدفع المبلغ المتبقي، وعند الأخذ والعطاء كلاما أفادني أحد الإخوة كان مجاورا قال: هذا فيه ربا، خذ المبلغ وكمله وأعده له. لذا من هذا الموقف أرى أن هناك صورا من الربا تخفى علي وعلى غيري، آمل من سماحتكم بيان ذلك حيث إن صورة الربا المعروفة عند الكثير هي أخذ قرض وإعادته بقيمة أكثر (قرض + نسبة) فقط.
ج: تبيع الذهب القديم الذي تريد استبداله وتقبض ثمنه في المجلس ثم تشتري الذهب الذي تريده من صاحب المحل أو غيره مع التقابض في المجلس، بحيث لا تتفرقان وبينكما شيء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20790)
س2: هل يجوز شراء الذهب بالنقود التي تضرب في كل بلد بالتقسيط كباقي السلع العادية، أم لا بد من القبض في المجلس دون تأخير، وما الدليل على ذلك بالإيجاب أو النفي، أو الإجازة، أو التحريم، حيث إن الناس يشترون من الجواهرجي حليهم بالتقسيط.

الصفحة 96