٣٦٩٢٣ - وعبد الله بن عباس، {بخس}، أي: زُيوف (¬١) (¬٢). (ز)
٣٦٩٢٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: {بثمن بخس}، قال: حرام، لم يَحِلَّ لهم بيعُه، ولا أكلُ ثَمَنِه (¬٣). (٨/ ٢١٢)
---------------
(¬١) يقال: درهم زَيْف وزائِف: أي رَديء. اللسان (زيف).
(¬٢) تفسير البغوي ٤/ ٢٢٤.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٥٤ بلفظ: لم يحل لهم أن يأكلوا ثمنه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.