كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 11)

أعطِنا ما كنت تُعطِينا قبلَ ذلك (¬١). (ز)


{إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (٨٨)}
٣٨١٣٦ - قال الضحاك بن مُزاحِم: لم يقولوا: إنّ الله يجزيك. لأنّهم لم يعلموا أنّه مُؤْمِن (¬٢). (ز)

٣٨١٣٧ - قال مقاتل بن سليمان: {إن الله يجزي المتصدقين} لِمَن كان على ديننا، إضمار، ولو علموا أنّه مُسْلِم لقالوا: إنّ الله يجزيك بصدقتك (¬٣). (ز)
أحكام متعلقة بالآية:
٣٨١٣٨ - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بكر- قال: الأنبياء? لا يأكلون الصدقة، إنما كانت دراهم نُفايةً لا تجوز بينهم، فقالوا: تَجَوَّزْ عَنّا ولا تَنقُصْنا مِن السِّعْر مِن أجل رَدِيء دراهمِنا (¬٤). (٨/ ٣٢٠)

٣٨١٣٩ - عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- أنّه سُئِل عن أجر الكَيّالِين: أيُؤخَذُ مِنَ المُشْتَرِى؟ قال: الصوابُ والذي يقع في قلبي: أن يكون على البائع، وقد قال إخوة يوسف: {فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا}. وكان يوسف - عليه السلام - هو الذي يَكِيلُ (¬٥). (٨/ ٣١٩)

٣٨١٤٠ - عن القاسم، قال: يُحكى عن سفيان بن عيينة أنّه سُئِل: هل حَرُمَتِ الصدقةُ على أحد من الأنبياء قبلَ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: ألم تسمع قوله: {فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين}. قال الحارث: قال القاسم: يذهب ابنُ عيينة إلى أنّهم لم يقولوا ذلك إلا والصدقة لهم حلالٌ وهم أنبياء؛ فإنّ الصدقة إنما حرمت على محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬٦) [٣٤٤٧]. (٨/ ٣٢٠)
---------------
[٣٤٤٧] أفاد قولُ سفيان بن عيينة أنّ الصدقة كانت غيرَ مُحَرَّمة على أولئك الأنبياء، وإنما حرمت على محمد، وانتقد ابنُ عطية (٥/ ١٤٢) قوله مستندًا إلى السنة بقوله: «وهذا ضعيف، يرده حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة»».
_________
(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم ٧/ ٢١٩٢.
(¬٢) تفسير الثعلبي ٥/ ٢٥٢، وتفسير البغوي ٤/ ٢٧٢.
(¬٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ٣٤٩.
(¬٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٧/ ٢١٩٢ - ٢١٩٣، وابن جرير ١٣/ ٣٢٥ بلفظ: قال: ما سأل نبي قط الصدقة، ولكنهم قالوا: {جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا} لا تنقصنا مِن السعر.
(¬٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٧/ ٢١٩٢.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٣٢٥.

الصفحة 752