كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 11)

وقال اللَّيثُ: من مسَّ ما بينَ أليتيهِ، فعلَيهِ الوُضُوءُ (¬١).
قال اللَّيثُ: من مَسَّ ذكرَ البهائم، فعلَيهِ الوُضُوءُ.
وقال مالكٌ واللَّيثُ: إن مسَّ ذكرهُ بذِراعِهِ وقَدَمِهِ، فلا وُضُوءَ عليه.
وقال مالكٌ والشّافِعيُّ واللَّيثُ بن سعدٍ: لا يُجبِ الوُضُوءُ إلّا على من مسَّ ذكرهُ بباطِنِ كفِّهِ.
وجُملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ (¬٢): إن مَسَّ ذكرَهُ بظاهِرِ يَدِهِ، أو بظاهِرِ ذِراعيهِ، أو باطِنِهِما، أو مسَّ أُنْثَييهِ، أو شيئًا من أرفاغِهِ (¬٣)، أو غيرِها، أو شيئًا من أعضائهِ سِوى الذَّكرِ، فلا وُضُوءَ عليه، ولا على المرأةِ عندَهُم وُضُوءٌ في مَسِّها فَرْجَها (¬٤).
وقد رُوي عن مالكٍ: أنَّ على المرأةِ الوُضُوءَ في مَسِّها فرْجها، إذا ألطفَتْ، أو قبضت والتذَّت (¬٥).
وكان مكحُولٌ وطاوُوسٌ وسعيدُ بن جُبيرٍ وحُميدٌ الطَّويلُ يقولُون: إن مسَّ ذكَرهُ غير مُتعمِّدٍ، فلا وُضُوءَ عليه. وبه قال داودُ.
وقال الأوزاعيُّ والشّافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ: عمدُهُ وخطؤُهُ في ذلك سواءٌ، إذا أفضى بيدِهِ إليه (¬٦).
---------------
(¬١) انظر: الاستذكار ١/ ٢٤٩.
(¬٢) في ي ١: "وتحصيل مذهبه" بدل: "وأصحابه".
(¬٣) أرفاغ، جمع رفغ، والرفع: أصول الفخذين من باطن، وهما ما اكتنفا أعالي جانبي العانة عند ملتقى أعالي بواطن الفخذين، وهما أيضًا أصول الإبطين. انظر: لسان العرب ٨/ ٤٢٩.
(¬٤) انظر: المدونة ١/ ١١٨.
(¬٥) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة للمصنف، ص ١٢. وبيَّن هناك معنى قوله: ألطفت. فقال: قال إسماعيل بن أبي أويس: سألت مالك بن أنس عن المرأة إذا مست فرجها، أعليها الوضوء؟ قال مالك: إذا ألطفت وجب عليها الوضوء. فقلت له: ما ألطفت؟ قال: تدخل يدها بين الشفرين. وهذه اللفظة لم ترد في ي ١.
(¬٦) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٥٨) و (١٧٦١)، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣١١.

الصفحة 49