كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 11)

عن مُسَيكةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: لا تُحرِّمُ الرَّضعةُ، ولا الرَّضْعَتانِ، ولا يُحرِّمُ من الرِّضاع أقلُّ من سبع رَضَعاتٍ (¬١).
قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: خالَفهُ هشامٌ، عن قتادةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عُمر، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام، قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن أبي الخليلِ صالح بن أبي مريمَ، عن يُوسُف بن ماهَك، عن عبدِ اللَّه بن الزُّبَيرِ، عن عائشةَ، قالت: إنَّما يُحرِّمُ من الرِّضاع سَبْعُ رَضَعاتٍ (¬٢).
قال: وحدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن عُمرَ، قال: حدَّثنا مُعاذُ بن هشام، قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ، عن أبي الخليلِ صالح بن أبي مريمَ، عن عبدِ اللَّه بن الحارِثِ، عن أُمِّ الفَضْلِ: أنَّ رجُلًا من بني عامرٍ، قال: يا رسُولَ اللَّه، هل تُحرِّمُ الرَّضعةُ الواحِدةُ؟ قال: "لا" (¬٣).
قال أبو عُمر: اختُلِف على قَتادةَ في هذا الحديثِ، فيما ذكرَ أحمدُ بن زُهَيرٍ، وغيرُهُ، وهي عِندي أحاديثُ جَمَعها صالحُ بن أبي مريمَ، ليسَ فيها اختِلافٌ،
---------------
(¬١) ذكره النسائي في السنن الكبرى بإثر رقم (٥٤٢٩) عن خالد بن الحارث، به. وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي ٧/ ٤٥٥، نقلًا عن الطبري، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
(¬٢) أخرجه ابن حزم في المحلى ١١/ ١٨٣، من طريق قاسم بن أصبغ، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥٤٢٩) من طريق معاذ بن هشام، به.
(¬٣) أخرجه مسلم (١٤٥١) (١٩)، والنسائي في السنن الكبرى (٥٤٣١)، وأبو عوانة (٤٤١٧) من طريق معاذ بن هشام، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٣٩٢٦)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٤٤٣ (٢٦٨٧٣)، والدارمي (٢٢٥٢)، وأبو عوانة (٤٤١٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٤٨٨ - ٤٨٩ (٤٥٦٣، ٤٥٦٤، ٤٥٦٥)، وابن حبان (٤٢٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٥، من طريق أبي الخليل، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٥٠٧ - ٥٠٨ (١٧٤٢٧).

الصفحة 58