كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 11)

(قَوْلُهُ بَابُ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا)
أَيْ سَوَاءٌ اجْتَمَعَا أَوِ انْفَرَدَا وَحَدِيثُ أَنَسٍ شَاهِدٌ لِلْأَوَّلِ وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى شَاهِدٌ لِلثَّانِي وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَاخْتُلِفَ هَلِ السَّلَامُ شَرْطٌ فِي الِاسْتِئْذَانِ أَوْ لَا فَقَالَ الْمَازِرِيُّ صُورَةُ الِاسْتِئْذَانِ أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ثُمَّ هُوَ بِالْخِيَارِ أَنْ يُسَمِّيَ نَفْسَهُ أَوْ يَقْتَصِرَ عَلَى التَّسْلِيمِ كَذَا قَالَ وَسَيَأْتِي مَا يُعَكِّرُ عَلَيْهِ فِي بَابِ إِذَا قَالَ مَنْ ذَا فَقَالَ أَنَا

[6244] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ بن مَنْصُور وَعبد الصَّمد هُوَ بن عَبْدِ الْوَارِثِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى أَيِ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ فِي بَابِ مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا فِي كِتَابِ الْعِلْمِ وَقَدَّمَ هُنَا السَّلَامَ عَلَى الْكَلَامِ وَهُنَاكَ بِالْعَكْسِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ وَقَوْلُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ إِنَّ السَّلَامَ إِنَّمَا يُشْرَعُ تَكْرَارُهُ إِذَا اقْتَرَنَ بِالِاسْتِئْذَانِ وَالتَّعَقُّبِ عَلَيْهِ وَأَنَّ السَّلَامَ وَحْدَهُ قَدْ يُشْرَعُ تَكْرَارُهُ إِذَا كَانَ الْجَمْعُ كَثِيرًا وَلَمْ يَسْمَعْ بَعْضُهُمْ وَقَصَدَ الِاسْتِيعَابَ وَبِهَذَا جَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي مَعْنَى حَدِيثِ أَنَسٍ وَكَذَا لَوْ سَلَّمَ وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ فَتُسَنُّ الْإِعَادَةُ فَيُعِيدُ مَرَّةً ثَانِيَةً وَثَالِثَةً وَلَا يَزِيدُ عَلَى الثَّالِثَةِ وَقَالَ بن بَطَّالٍ هَذِهِ الصِّيغَةُ تَقْتَضِي الْعُمُومَ وَلَكِنَّ الْمُرَادَ الْخُصُوصُ وَهُوَ غَالِبُ أَحْوَالِهِ كَذَا قَالَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِ الْكَرْمَانِيِّ مِثْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَكَانَ بِمُجَرَّدِهَا لَا تَقْتَضِي مُدَاوَمَةً وَلَا تَكْثِيرًا لَكِنْ ذِكْرُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ بَعْدَهَا يُشْعِرُ بِالتَّكْرَارِ وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ سَلَّمَ ثَلَاثًا فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ فَعَنْ مَالِكٍ لَهُ أَنْ يَزِيدَ حَتَّى يَتَحَقَّقَ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَزِيدُ اتِّبَاعًا لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَقَالَ الْمَازِرِيُّ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ هَلْ يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِ فَقِيلَ لَا وَقِيلَ نَعَمْ وَقِيلَ إِذَا كَانَ الِاسْتِئْذَانُ بِلَفْظِ السَّلَامِ لَمْ يَزِدْ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَامِ زَادَ الْحَدِيثُ الثَّانِي

[6245] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَصَادٍ مُهْمَلَةٍ وَفَاءٍ مُصَغَّرٌ وَوَقَعَ لِمُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي وَاللَّهِ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ وَشَيْخُهُ بُسْرٌ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَقَدْ صَرَّحَ بِسَمَاعِهِ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ الْمُعَلَّقَةِ قَوْلُهُ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ عَنْ سُفْيَانَ بِسَنَدِهِ هَذَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ وَفِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ إِنِّي لَفِي حَلْقَةٍ فِيهَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَوْلُهُ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فِي رِوَايَةِ عَمْرٍو النَّاقِدِ فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى فَزِعًا أَوْ مَذْعُورًا وَزَادَ قُلْنَا مَا شَأْنُكَ فَقَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيْتُ بَابَهُ قَوْلُهُ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِهِ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيَّ فَرَجَعْتُ وَتَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلم

الصفحة 27