كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 11)
وَكَادُوا يَرِدُونَهُ فَصُدُّوا عَنْهُ وَالْهَمَلُ بِفَتْحَتَيْنِ الْإِبِلُ بِلَا رَاعٍ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ الْهَمَلُ مَا لَا يَرْعَى وَلَا يُسْتَعْمَلُ وَيُطْلَقُ عَلَى الضَّوَالِّ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَرِدُهُ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَلِيلُ لِأَنَّ الْهَمَلَ فِي الْإِبِلِ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي وَفِيهِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ وَالْمُرَادُ بِتَسْمِيَةِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ رَوْضَةً أَنَّ تِلْكَ الْبُقْعَةَ تُنْقَلُ إِلَى الْجَنَّةِ فَتَكُونُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِهَا أَوْ أَنَّهُ عَلَى الْمَجَازِ لِكَوْنِ الْعِبَادَةِ فِيهِ تَئُولُ إِلَى دُخُولِ الْعَابِدِ رَوْضَةَ الْجَنَّةِ وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ إِذْ لَا اخْتِصَاصَ لِذَلِكَ بِتِلْكَ الْبُقْعَةِ وَالْخَبَرُ مَسُوقٌ لِمَزِيدِ شَرَفِ تِلْكَ الْبُقْعَةِ عَلَى غَيْرِهَا وَقِيلَ فِيهِ تَشْبِيهٌ مَحْذُوفُ الْأَدَاةِ أَيْ هُوَ كَرَوْضَةٍ لِأَنَّ مَنْ يَقْعُدُ فِيهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمُؤْمِنِي الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُكْثِرُونَ الذِّكْرَ وَسَائِرَ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ التَّرْغِيبُ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَأَنَّ مَنْ لَازَمَ ذِكْرَ اللَّهِ فِي مَسْجِدِهَا آلَ بِهِ إِلَى رَوْضَةِ الْجَنَّةِ وَسُقِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَوْضِ الْحَدِيثُ الْخَامِسَ عَشَرَ حَدِيثُ جُنْدَبٍ وَعبد الْملك راوية عَنهُ هُوَ بن عُمَيْرٍ الْكُوفِيُّ وَالْفَرَطُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالرَّاءِ السَّابِقُ الحَدِيث السَّادِس عشر
[6590] قَوْله يزِيد هُوَ بن أَبِي حَبِيبٍ وَأَبُو الْخَيْرِ هُوَ مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ هُوَ الْجُهَنِيُّ وَقَدْ مَرَّ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَفِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْمُنَافِسَةِ فِي شَرْحِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الرِّقَاقِ هَذَا قَوْلُهُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كُشِفَ لَهُ عَنْهُ لَمَّا خَطَبَ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدُ رُؤْيَةَ الْقَلْبِ وَقَالَ بن التِّينِ النُّكْتَةُ فِي ذِكْرِهِ عَقِبَ التَّحْذِيرِ الَّذِي قَبْلَهُ أَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى تَحْذِيرِهِمْ مِنْ فِعْلِ مَا يَقْتَضِي إِبْعَادَهُمْ عَنِ الْحَوْضِ وَفِي الْحَدِيثِ عِدَّةُ أَعْلَامٍ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ كَمَا سَبَقَ الْحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ
[6591] قَوْلُهُ مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ هُوَ الْجَدَلِيُّ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمُهْمَلَةِ مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفِيِّينَ وَلَهُمْ مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ اثْنَانِ غَيْرُهُ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنْهُ وَهُوَ صَحَابِيٌّ جُهَنِيُّ وَالْآخَرُ أَصْغَرُ مِنْهُ وَهُوَ أَنْصَارِيٌّ مَجْهُولٌ قَوْلُهُ حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ هُوَ الْخُزَاعِيُّ صَحَابِيٌّ نَزَلَ الْكُوفَةَ لَهُ أَحَادِيثُ وَكَانَ أَخَا عُبَيْدَ اللَّهِ بِالتَّصْغِيرِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِأُمِّهِ قَوْلُهُ كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَة وَصَنْعَاء قَالَ بن التِّينِ يُرِيدُ صَنْعَاءَ الشَّامِ قُلْتُ وَلَا بُعْدَ فِي حَمْلِهِ عَلَى الْمُتَبَادِرِ هُوَ صَنْعَاءُ الْيَمَنِ لِمَا تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْخَامِسِ التَّقْيِيدُ بِصَنْعَاءَ الْيَمَنِ فَلْيُحْمَلِ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ الشَّامِ قَدْرَ مَا بَيْنَهَا وَصَنْعَاءَ الْيَمَنِ وَقَدْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَيْلَةَ وَقَدْرَ مَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرَحَ انْتَهَى وَهُوَ احْتِمَالٌ مَرْدُودٌ فَإِنَّهَا مُتَفَاوِتَةٌ إِلَّا مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ وَبَيْنَهَا وَصَنْعَاءَ الْأُخْرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْحَدِيثُ الثَّامِن عشر قَوْله وَزَاد بن أَبِي عَدِيٍّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو عَدِيٍّ جَدُّهُ لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ وَيُقَالُ بَلْ هِيَ كُنْيَةُ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ كَثِيرُ الْحَدِيثِ وَقَدْ وَصَلَهُ مُسْلِمٌ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ قَوْلُهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَوْضُهُ كَذَا لَهُمْ وَفِيهِ الْتِفَاتٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ حَوْضِي قَوْلُهُ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ بَعْدَهَا وَاوٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ رَاءٌ مَكْسُورَةٌ ثمَّ مُهْملَة هُوَ بن شَدَّادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حِسْلٍ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ وَإِهْمَالِهِمَا ثُمَّ لَامٍ الْقُرَشِيُّ الْفِهْرِيُّ صَحَابِيّ بن صَحَابِيٍّ شَهِدَ فَتْحَ مِصْرَ وَسَكَنَ الْكُوفَةَ وَيُقَالُ مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْمَوْضِعُ وَحَدِيثُهُ مَرْفُوعٌ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيمَا زَاده من ذكر الاواني فِي شرح الحَدِيث السَّادِس عشر الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ
[6593] قَوْلُهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر جمع مُسلم بَين حَدِيث بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَحَدِيثِهِ عَنْ أَسْمَاءَ فَقَدَّمَ ذِكْرَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي صِفَةِ الْحَوْضِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا قَالَ وَقَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ
الصفحة 475