كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 11)
القاضي على نقلها منها وصرف الباقي في مصاريف بيت المال.
ولا يؤخذ جواز البناء على القبور، من قول الحاكم في مستدركه - عقب تصحيحه الأحاديث -: النهي عن البناء على القبر، والكتب عليه: ليس العمل عليها؛ فإن أئمة المسلمين شرقا وغربا مكتوب على قبورهم، وأخذه الخلف عن السلف، فيكون إجماعا، مستندا إلى حديث آخر كخبر: "لا تجتمع أمتي على ضلالة".
ولا من قول ابن قداح في مسائله: لا يجوز البناء على القبر; وهل يكتب عليه أو لا؟ لم يرد في ذلك عن السلف الصالح شيء، ولكن إن وقع وعمل على قبر رجل من أهل الخير فخفيف; لأن كلام الحاكم وابن قداح: خاص بالكتابة، لا يتعداها إلى البناء. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر، وجعل البلاطة المكتوبة، وهي من بدع أهل الطول، وأحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة؛ وهو مما لا اختلاف فيه، انتهى كلام السنهوري رحمه الله.
وأما كلام الحنفية فقال الزيلعي - في شرحه على الكنْز - عند قول الماتن: ويسنم القبر ولا يربع ولا يجصص، لما روى البخاري عن سفيان التمار: أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما.