كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 11)

في "البحر" وغيره، حيث قال: وأفاد صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريما.
وتأمل كلام الزيلعي، وما ذكره من الخلاف بين الأصحاب، هل يسنم قدر شبر؟ أو قدر أربع أصابع؟ وذكر عن أبي يوسف أنه كره رش القبر بالماء; لأنه يجري مجرى التطيين; وهل هذا منهم رحمهم الله، إلا اتباع ما عليه السلف الصالح من ترك تعظيم القبور، التي هي من أعظم الوسائل إلى الشرك.
فتأمل رحمك الله: كلام العلماء من أهل المذاهب الذين نقلنا عنهم، والموجود في كلام غيرهم، يوافق ذلك ولا يخالفه، وكلامهم صريح في النهي عن البناء على القبور; لكن هل هو تحريم أو تنْزيه؟ اختلفوا في ذلك; فبعضهم قال: هو حرام مطلقا، اتباعا للنص; ولم يفرق بين ملكه وغيره. وبعضهم صرح بالنهي مطلقا، اتباعا للنص، وجعل التحريم في البناء في المقبرة المسبلة; والقول بتحريمه في المسبلة، هو قول الأئمة الأربعة.
وهذا صريح في إبطال ما ذكره القائل: أن العلماء لم ينكروا ذلك; فإذا كانوا مصرحين بالنهي عن ذلك، في كتب أصحاب الأئمة الأربعة; فكيف يقال: لم ينهوا عن ذلك بل أقروهم؛ وقد صرحوا بتحريمه، ووجوب هدمه إذا بني في مقابر المسلمين؟! ومع هذا فقد ضيقت المقابر بالقباب، في كل

الصفحة 92