كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين (اسم الجزء: 11)
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَيَقُولُ: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي الْآيَةَ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكْتُبَ فِي أَوَّلِ فَتْوَاهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَوِ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ، أَوْ حَسْبُنَا اللَّهُ، أَوْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ، نَقَلَ ذَلِكَ الصَّيْمَرِيُّ عَنْ كَثِيرِينَ، قَالَ: وَحَذَفَهُ آخَرُونَ. قَالَ: وَلَا يَدَعُ أَنْ يَخْتِمَ جَوَابَهُ بِقَوْلِهِ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَوْ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَنَحْوَهُ.
قَالَ: وَلَا يَقْبُحُ أَنْ يَقُولَ: الْجَوَابُ عِنْدَنَا، أَوِ الَّذِي عِنْدَنَا، أَوِ الَّذِي نَذْهَبُ إِلَيْهِ كَذَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ: وَإِذَا كَانَ السَّائِلُ قَدْ أَغْفَلَ الدُّعَاءَ لِلْمُجِيبِ، أَوِ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي آخِرِ الْفَتْوَى، أَلْحَقَ الْمُفْتِي ذَلِكَ بِخَطِّهِ فَإِنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِهِ، وَيَكْتُبُ بَعْدُ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَنَحْوَهُ: كَتَبَهُ فُلَانٌ، أَوْ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ، فَيَنْتَسِبُ إِلَى مَا يُعْرَفُ بِهِ مِنْ قَبِيلَةٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، ثُمَّ يَنْتَسِبُ إِلَى الْمَذْهَبِ، فَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ أَوِ الْحَنَفِيُّ وَنَحْوُهُمَا، قَالَ الصَّيْمَرِيُّ: وَإِنْ كَانَتِ الْفَتْوَى تَتَعَلَّقُ بِالسُّلْطَانِ، دَعَا لَهُ، فَقَالَ: وَعَلَى السُّلْطَانِ أَوْ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ وَفَّقَهُ اللَّهُ، أَوْ أَصْلَحَهُ، أَوْ سَدَّدَهُ، أَوْ شَدَّ أَزْرَهُ، وَلَا يَقُولُ: أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِ السَّلَفِ.
وَقَدْ نَقَلَ النَّحَّاسُ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى كَرَاهِيَةِ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ. وَقَدْ أَوْضَحْتُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَيُشْبِهُهَا فِي آخِرِ كِتَابِ «الْأَذْكَارِ» .
وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَصِرَ جَوَابَهُ، وَيَكُونَ بِحَيْثُ يُفْهَمُ لِلْعَامَّةِ فَهْمًا جَلِيًّا، قَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَالْخَطِيبُ وَغَيْرُهُمَا: وَإِذَا سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ: أَنَا أَصْدَقُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَوِ الصَّلَاةُ لَغْوٌ وَنَحْوَ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ، فَلَا يُبَادِرْ بِقَوْلِهِ: هَذَا
الصفحة 114
319