كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين (اسم الجزء: 11)
لَا يَشْرَبُهَا، فَالْحُكْمُ بِالْعَكْسِ. وَلَوْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ سَوِيقًا، فَاسْتَفَّهُ، أَوْ تَنَاوَلَهُ بِمِلْعَقَةٍ أَوْ بِإِصْبَعٍ مَبْلُولَةٍ، حَنِثَ. وَلَوْ مَاثَهُ فِي الْمَاءِ وَشَرِبَهُ، لَمْ يَحْنَثْ. وَلَوْ حَلَفَ: لَا يَشْرَبُ السَّوِيقَ، فَالْحُكْمُ بِالْعَكْسِ. وَلَوْ كَانَ السَّوِيقُ خَاثِرًا، بِحَيْثُ يُؤْخَذُ بِالْمَلَاعِقِ، فَتَحَسَّاهُ، فَفِيهِ خِلَافٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِشُرْبٍ. وَلَوْ قَالَ: لَا أَطْعَمُ أَوْ لَا أَتَنَاوَلُ، دَخَلَ فِي الْيَمِينِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ جَمِيعًا.
فَرْعٌ
حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ السُّكَّرَ، حَنِثَ بِنَفْسِ السُّكَّرِ، دُونَ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ، إِلَّا إِذَا نَوَى. وَكَذَا الْحُكْمُ فِي التَّمْرِ وَالْعَسَلِ. ثُمَّ إِنِ ابْتَلَعَ السُّكَّرَ بِلَا مَضْغٍ، فَقَدْ أَكَلَهُ، كَمَا لَوْ أَكَلَ الْخُبْزَ عَلَى هَيْئَتِهِ، وَإِنْ مَضَغَهُ وَازْدَرَدَهُ مَمْضُوغًا، حَنِثَ أَيْضًا، وَإِنْ وَضَعَهُ فِي فَمِهِ فَذَابَ وَنَزَلَ، لَمْ يَحْنَثْ عَلَى الْأَصَحِّ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُسَمَّى أَكْلًا لِلسُّكَّرِ.
فَرْعٌ
حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ الْعِنَبَ وَالرُّمَّانَ، لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ عَصِيرِهِمَا وَشُرْبِهِ. وَلَوِ امْتَصَّهُمَا، وَرَمَى الثُّفْلَ، لَمْ يَحْنَثْ أَيْضًا، لِأَنَّهُ لَيْسَ آكِلًا.
حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ السَّمْنَ، فَأَكَلَهُ وَهُوَ جَامِدٌ وَحْدَهُ، حَنِثَ، وَإِنْ شَرِبَهُ ذَائِبًا، لَمْ يَحْنَثْ عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِنْ أَكَلَهُ بِخُبْزٍ وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ ذَائِبٌ، حَنِثَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَخَالَفَ فِيهِ الِاصْطَخْرِيُّ. وَإِنْ جَعَلَهُ فِي عَصِيدَةٍ أَوْ سَوِيقٍ، فَالنَّصُّ أَنَّهُ يَحْنَثُ وَنُصَّ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ خَلًّا، فَأَكَلَهُ سِكْبَاجًا، لَا يَحْنَثُ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ: لَيْسَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافٍ،
الصفحة 42
319