كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين (اسم الجزء: 11)
وَالْمِشْمِشِ، وَهَلْ يَحْنَثُ بِلُبِّ الْفُسْتُقِ وَالْبُنْدُقِ وَغَيْرِهِمَا؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا: نَعَمْ، لِأَنَّهُ يُعَدُّ مِنْ يَابِسِ الْفَاكِهَةِ، كَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ، وَقَالُوا: لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الثِّمَارَ، حَنِثَ بِالرَّطْبِ دُونَ الْيَابِسَاتِ. وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: لَا يَحْنَثُ بِالْيَابِسِ فِي يَمِينِ الْفَاكِهَةِ أَيْضًا. وَالصَّحِيحُ: الْأَوَّلُ. الْعَاشِرَةُ: حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ الْبَيْضَ، ثُمَّ حَلَفَ: لَيَأْكُلَنَّ مَا فِي كُمِّ زَيْدٍ، فَإِذَا هُوَ بَيْضٌ، فَجَعَلَهُ فِي النَّاطِفِ وَأَكَلَهُ كُلَّهُ، لَا يَحْنَثُ فِي وَاحِدَةٍ مِنَ الْيَمِينَيْنِ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَكْلِ جَمِيعِهِ.
فَرْعٌ
يَتَعَلَّقُ بِهَذَا النَّوْعِ: الرُّطَبُ لَيْسَ بِتَمْرٍ، وَالْعِنَبُ لَيْسَ بِزَبِيبٍ، وَعَصِيرُ الْعِنَبِ لَيْسَ بِعِنَبٍ، وَعَصِيرُ التَّمْرِ وَدُبْسُهُ لَيْسَ بِتَمْرٍ، وَالسِّمْسِمُ لَيْسَ بِشَيْرَجٍ، وَكَذَا الْعُكُوسُ. وَالرُّطَبُ لَيْسَ بِبُسْرٍ وَلَا بَلَحٍ. وَلَوْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ الرُّطَبَ، فَأَكَلَ الْمُنْصَفَ، نُظِرَ، إِنْ أَكَلَ النِّصْفَ الَّذِي أَرَطَبَ، حَنِثَ قَطْعًا، وَإِنْ أَكَلَ الْجَمِيعَ، حَنِثَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَخَالَفَ فِيهِ الِاصْطَخْرِيُّ، وَأَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ. وَإِنْ أَكَلَ النِّصْفَ الَّذِي لَمْ يُرَطَّبْ، لَمْ يَحْنَثْ، وَلَوْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ الْبُسْرَ، فَأَكَلَ الْمُنْصَفَ، فَفِيهِ هَذَا التَّفْصِيلُ، وَالْحُكْمُ بِالْعَكْسِ. وَلَوْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ بُسْرَةً وَلَا رَطْبَةً، فَأَكَلَ مُنْصِفًا، لَمْ يَحْنَثْ. وَلَوْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ طَعَامًا، تَنَاوَلَ اللَّفْظُ الْقُوتَ وَالْأَدَامَ وَالْفَاكِهَةَ وَالْحَلْوَاءَ. وَفِي الدَّوَاءِ وَجْهَانِ. وَلَوْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ قُوتًا، حَنِثَ بِأَكْلِ مَا يُقْتَاتُ مِنَ الْحُبُوبِ، وَيَحْنَثُ بِالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَاللَّحْمِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَقْتَاتُهَا، وَحَلًّا فَوَجْهَانِ. وَلَوْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ إِدَامًا، حَنِثَ بِكُلِّ مَا يُؤْتَدَمُ بِهِ، سَوَاءً كَانَ مِمَّا يُصْطَبَغُ بِهِ، كَالْخَلِّ وَالدِّبْسِ وَالشِّيرَجِ وَالزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالْمُرَبَّى، أَوْ لَا يُصْطَبَغُ بِهِ كَاللَّحْمِ وَالْجُبْنِ وَالْبَقْلِ وَالْبَصَلِ وَالْفُجْلِ وَالثِّمَارِ، وَكَذَا التَّمْرُ وَالْمِلْحُ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا.
الصفحة 44
319