كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين (اسم الجزء: 11)

حَبَّةٍ، لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ أَكَلَ قَدْرًا صَالِحًا، كَالْكَفِّ وَالْكَفَّيْنِ، حَنِثَ، لِأَنَّا نَتَحَقَّقُ أَنَّ فِيهِ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ.
فَرْعٌ
قَالَ: لَا أَسْكُنُ دَارًا لِزَيْدٍ، فَسَكَنَ دَارًا لَهُ فِيهَا حِصَّةٌ قَلِيلَةٌ، أَوْ كَثِيرَةٌ، لَا يَحْنَثُ. نُصَّ عَلَيْهِ فِي «الْأُمِّ» .
فَرْعٌ
فِي تَعْلِيقَةِ إِبْرَاهِيمِ الْمَرْوَزِيِّ: أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ طَعَامَ زَيْدٍ، فَأَكَلَ مُشْتَرِكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، حَنِثَ، وَقَدْ سَبَقَ عَنِ الْبَغَوِيِّ مَا يُوَافِقُهُ، قَالَ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبَ زَيْدٍ، أَوْ لَا يَرْكَبُ دَابَّتَهُ، فَلَبِسَ أَوْ رَكِبَ مُشْتَرِكًا، لَمْ يَحْنَثْ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: حَلَفَ لَا يَشْتَرِي أَوْ لَا يَبِيعُ، فَوَكَّلَ مَنْ بَاعَ وَاشْتَرَى لَهُ، أَوْ لَا يَضْرِبُ عَبْدَهُ، فَأَمَرَ مَنْ ضَرَبَهُ، أَوْ حَلَفَ الْأَمِيرُ أَوِ الْقَاضِي: لَا يَضْرِبُ، فَأَمَرَ الْجَلَّادَ فَضَرَبَ، لَمْ يَحْنَثْ، وَذَكَرَ الرَّبِيعُ أَنَّ الْحَالِفَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّى الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ، أَوِ الضَّرْبَ بِنَفْسِهِ كَالسُّلْطَانِ، أَوْ كَانَ الْفِعْلُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ لَا يَعْتَادُ الْحَالِفُ فِعْلَهُ، أَوْ لَا يَجِيءُ مِنْهُ، كَالْبِنَاءِ وَالتَّطْيِينِ، حَنِثَ إِذَا أَمَرَ بِهِ. فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ هَذَا قَوْلًا آخَرَ، وَأَثْبَتُ قَوْلَيْنِ، وَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ، وَالِامْتِنَاعُ مِنْ جَعْلِهِ قَوْلًا، وَلَوْ حَلَفَ: لَا يُزَوِّجُ، أَوْ لَا يُطَلِّقُ، أَوْ لَا يَعْتِقُ، فَوَكَّلَ وَعَقَدَ الْوَكِيلُ، فَكَالتَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ. وَلَوْ فَوَّضَ الطَّلَاقَ إِلَى زَوْجَتِهِ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، لَمْ يَحْنَثْ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَحُكِيَ قَوْلٌ أَنَّهُ يَحْنَثُ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فِي التَّوْكِيلِ، لِأَنَّهُ فَوَّضَهُ إِلَى مَنْ لَا يَمْلِكُهُ، وَكَأَنَّهُ هُوَ الْمُطَلَّقُ. فَلَوْ قَالَ: إِنْ فَعَلْتِ كَذَا، أَوْ إِنْ شِئْتِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَفَعَلَتْ، أَوْ شَاءَتْ، حَنِثَ، لِأَنَّ الْمَوْجُودَ مِنْهَا مُجَرَّدُ صِفَةٍ، وَهُوَ الْمُطَلَّقُ. وَلَوْ حَلَفَ: لَا يَتَزَوَّجُ، أَوْ لَا يَنْكِحُ، فَوَكَّلَ مَنْ قَبِلَ لَهُ نِكَاحَ امْرَأَةٍ، فَهَلْ يَحْنَثُ؟ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا

الصفحة 47