كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 11)

ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «الخالة بمنزله الأم» (¬1)، وقال: «الخال وارث من لا وارث له» (¬2)، وهذا نص.
والقول بعدم التوريث قول ضعيف ـ سبحان الله ـ نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب، ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس!! مثل هذا لا تأتي به الشريعة، فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون، لكن بعد ألا يكون ذو فرض أو عاصب، ولهذا نقول: ذوو الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.
لكن كيف يرثون؟ العلماء اختلفوا في كيفية التوريث، فمنهم من قال: يرث الأقرب مطلقاً، فالأقرب بأي جهة يرث؛ لأن الله يقول: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}، والأقرب أولى من الأبعد، فخال وابن عمة المال للخال؛ لأنه أقرب.

يَرِثُونَ بِالتَّنْزِيلِ الذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ، فَوَلَدُ البَنَاتِ، وَوَلَدُ بَنَاتِ البَنِينَ، وَوَلَدُ الأَخَوَاتِ كَأُمَّهَاتِهِمْ،
ومن العلماء من قال: يرثون بالتنزيل، أي: أنهم ينزلون منزلة من أدلوا بهم، وهذا الذي مشى عليه المؤلف ـ رحمه الله ـ فقال:
«يرثون بالتنزيل» يعني نزلهم منزلة من أدلوا به، فأبو الأم مدلٍ بالأم فله ميراث الأم، ابن الأخت مدلٍ بالأخت فله ميراث
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في الصلح/ باب كيف يكتب ... (2699) عن البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ.
(¬2) أخرجه الإمام أحمد (4/ 131)؛ وأبو داود في الفرائض/ باب في ميراث ذوي الأرحام (2899)؛ وابن ماجه في الديات/ باب الدية على العاقلة ... (2634) عن المقداد بن معد يكرب. قال الحافظ في البلوغ (951): «حسنه أبو زرعة الرازي وصححه ابن حبان (6035) والحاكم (4/ 344)». وانظر: التلخيص (1345) والإرواء (1700).

الصفحة 274