عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ العصر على مال امرى مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ لَقَدْ أَعْطَى بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ، يَقُولُ: اللَّهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فضل ما لم تعمله يداك"1. [109: 2]
__________
1 إسناده صحيح، صفوان بن صالح روى له أصحاب السنن، وهو يقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عمرو بن دينار: هو المكي، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه البخاري "2369" في الشرب والمساقاة: باب من رأي أن صاحب الحوض والقربة إلى بمائة، و"7446" في التوحيد: باب وقول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى ربها ناظرة} ، ومسلم "108" "174" في الإيمان: باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وابن منده في "الإيمان" "626"، والبيهقي في "السنن" 6/ 152، و10/177 - 178، وفي "الأسماء والصفات" 1/352، 353، والبغوي "1669" و"2516" من طرق عن ابن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "108"ن والنسائي 7/246 - 247 في البيوع: باب الحلف الواجب للخديقة في البيعن وأبو عوانة 1/41، وابن منده "623" والبيهقي 10/177 من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، به.
وأخرجه البخاري "2358" في المساقاة: باب إثم من منع ابن السبيل منن و"2672" في الشهادات: باب اليمين بعد العصر، و"7212" في الأحكام: باب من بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيان ومسلم "108"، وأبو داود "3474" في البيوع: باب في منع الماء؛ وابن ماجه "2207" في التجارات: باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع، و"2870" في الجهاد: =