كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 11)

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْعِهِمَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا
4912 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا".
قال نافع: وكان بن عُمَرَ إِذَا أَعْجَبَهُ شَيْءٌ فَارَقَ صَاحِبَهُ لِكَيْ يجب له1. [3: 43]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، وأبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الكناني.
وأخرجه البخاري "2170" في البيوع: باب كم يجوز الخيارن والترمذي "1245" في البيوع: باب رقم"26"،والنسائي 7/249 - 250 - و250 في البيوع باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، والبيهقي 5م269 من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي "654"، وعبد الرزاق "14262" و"14263"، وابن أبي شيبة 7/والشافعي 2/154، وأحمد 2/4و73، والبخاري "2109" باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع، ومسلم "1531"، وأبو داود "3455"، في البيوع: باب خيار المتبايعين، والنسائي 7/248 و249، والطحاوي 4/12، والبغوي "2048" من طرق عن نافع، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "13101"من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر.
تنبيه: فعل ابن عمر هذا محمول على أنه لم يبلغه الخبر النهي عنه كما جزم به الحافظ في "التلخيص" 3/20 في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد 2/183، والترمذي "1247"، والنسائي 7/251 - 252، وأبو داود "3456"، وابن الجارود "620"، والدارقطني 3/6، والبيهقي 5/271، رفعه: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولايحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله". وسنده حسن كما قال الترمذي

الصفحة 280