كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 11)

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
4948 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بن عُمَرَ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ"1. [2: 3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، والحوضي: هو حفص بن عمر.
وأخرجه البخاري "2535" في العتق: باب بيع الولاء وهبته، عن أبي الوليد، والبيهقي 10/292 من طريق على بن عبد العزيز، عن أبي الوليد، بهذا الإسناد.
وأخرجه إبو داود "2919" في الفرائض: باب في بيع الولاء، عن حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/79 - و107، والطيالسي "1885"، ومسلم "1506" في العتق: باب النهي عن بيع الولاء وهبته، والترمذي "1236" في البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته، والنسائي 7/306 في البيوع: باب الولاء، وابن ماجه "1747" في الفرائض: باب النهي عن بيع الولاء وهبته، والطبراني في الكبير "13626" من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه مالك 2/782 في العتق والولاء: باب ماجاء في كراهية والولاء وهبته، ومسلم "1506"، الشافعي 2/256، والنسائي 7/72ن والطبراني "13625"، والبيهقي 10/292، والبغوي "2226" من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه ابن ماجه "2748" من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وأنظر ما بعده.
قال الإمام البغوي: اتفق أهل العلم على هذا أن الولاء لايباع ويوهب ولايورث، إنما هو سبب يورثه به كالنسب يورث به ولا يورث، وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاء مواليها، فناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الصفحة 324