كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 11)

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُزَايَدَةِ الْمَرْءِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِهِ لِشِرَائِهِ
4968 أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نهى عن النجش" 1. [2: 3]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخينن وهو في "الموطأ" 2/684 في البيوع: باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/63و108 و156، والشافعي 2/145، والبخاري "2142" في البيوع: باب النجش، و"6963" في الحيل: باب مايكره من التناجش، ومسلم "1516" في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم النجش، والنسائي 7/258 في البيوع: باب النجش، وابن ماجه "2173" في التجارات: باب ماجاء في النهي عن النجش، والبيهقي 5/343، والبغوي "2097".

الصفحة 342