ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَوْهُومٌ
4980 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ1. [2: 3]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هذا الخبر عمرو بن دينار عن بن عمر، وسمعه عن طاووس عن بن عباس، وهما طريقان جميعا محفوظان
__________
1 إسناده صحيح. بشر بن معاذ العقدي: حديثه عند أهل السنن، وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه النسائي في أسماء شيوخه، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وصدوقن وقال مسلمة بن قاسم: بصري، ثقة صالح. ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن ماجه "2227" في التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل مالم يقبض عن بشر بن معاذ العقدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "1525" في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، والترمذي "1291" في البيوع: باب في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، وأبو داود "3497" في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، وابن ماجه "2227"، والطبراني "10873" من طرق عن حماد بن زيد، به.
وأخرجه الشافعي 2/142، والطيالسي "2602"، وأحمد 2/270 و369، وعبد الرزاق "14211"، وابن أبي شيبة 6/368و369، والبخاري "2135" في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ماليس عندك، ومسلم "1525"، والنسائي 7/285 في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، وابن ماجه "2227"، والطحاوي 2/39، وابن الجاورد "606"، والطبراني "10871" و"10872" و"10873" و"10874" و"10875" و"10876" "10877" و"10878"، والبيهقي 5/312 و313، والبغوي "2089" من طرق عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه عبد الرزاق "14210"، وأحمد 2/356و368، والبخاري "2132" في البيوع: باب مايذكر في البيع والحكرة، ومسلم "1525"، وأبو داود "3496"، والنسائي 7/385 و285 - 286، والطبراني "10915" من طرق عن طاووس، به.