كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 11)

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَجْرَ الْمَرْءِ عَنْ أَخْذِ ثَمَنِ ثَمَرِهِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ
5034 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مال أخيك بغير حق؟ ". قلت لأبي الزبير: هل سمي لكم الجوائح؟ قال: لا1. [1: 78]
__________
1 أسناده صحيح. يوسف بن سعد: ثقة حافظ، روى له النسائي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير، فمن رجلا مسلم، وحجاج: وهو ابن محمد المصيصي الأعور.
وأخرجه الدارقطني 3/31 عن أبي بكر النيسابوري، عن يوسف بن سعيد بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 7/264 - 265 في البيوع: باب وضع الجوائح، عن إبراهيم بن حسن، عن حجاج المصيصي، به.
وأخرجه الدارمي 2/252، ومسلم "1554"، وفي المساقاة: باب وضع الجوائح، وأبو داود "3470" في البيوع: باب بيع الثمار سنين الجائحة، وابن الجارود "639"، والدارقطني 3/30 و31، والبيهقي 5/306 من طرق عن ابن جريج، به. وانظر ما بعده.

الصفحة 410