كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 11)

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ عِنْدَ مُبَايَعَتِهِ غَيْرَهُ الشَّيْءَ التَّافِهَ الَّذِي لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا أَنْ يَقُولَ: لَا خِلَابَةَ لِئَلَّا يُخْدَعَ فِي بَيْعَتِهِ
5052 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن دينار
عن بن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَنْخَدِعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا بِعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ". قَالَ فَكَانَ الرجل إذا ابتاع يقول: لا خلابة1. [1: 78]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله، وهو في "الموطأ" 2/685 في البيوع: باب جامع البيوع.
من طريق مالك أخرجه البخاري "2117" في البيوع: باب ما يكره من الخداع في البيع، و"4964" في الحيل: باب ماينهى من الخداع في البيوع، أبو داود "3500" في البيوع: باب في الرجل يقول عند البيع: =

الصفحة 433