ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ عدم بينة المدعي بما يدعي
5083 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا بن وهب، أخبرني بن جريج، عن بن أبي مليكة عن بن عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى النَّاسُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المدعى عليه"1. [3: 43]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب، وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب الرملي، وهو ثقة، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة. وأخرجه مسلم "1711" "1"، وابن ماجه "2321" في الأحكام: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والدارقطني 4/157، والبيهقي 10/252 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق.
وقال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين" 1/90: البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة: اسم لكك ما يبين الحق، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين، ولايجوز حجر في الأصطلاح مالم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص، غير مراد المتكلم منها.