كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 11)

فَحَلَفَ عَلَيْهَا، فَذَكَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم هذا عند ذلك1. [3: 64]
__________
1 إسناده قوي. محمد بن وهب بن أبي كريمة صدوق، روى له النسائي، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش.
وأخرجه أحمد 1/44 و5/211، والطيالسي "1050"، والبخاري "2356" و"2357" في الشرب والمساقاة: باب الخصومة في بئر والقضاء فيها، و"2673" في الشهادات: باب يحلف المدعى عليه حينما وجبت عليه اليمين....، و"2676" و"2677" في الشهادات: باب قول الله: {أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} ، "4549" و"4550" في التفسير: باب {أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} ، "6659" و"66660" في الأيمان والنذور: باب عهد عزوجل، و"6676" و"6677" باب قول الله تعالى: {إن لِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه} ، و"7183" و"7184" في الأحكام: باب الحكم في البئر ونحوها، ومسلم "138" "220" في الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، وابن ماجه "2323" في الأحكام: باب من حلف على يمن فاجرة ليقتطع بها مالاً، والطبري "7279"، والواحدي في "أسباب النزول" ص72 و73، والبغوي "2500"، وفي "معالم التنزيل" 1/318، والبيهقي 10/44 و178 و253 من طرق عن سليمان الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/51 بترتيب الساعاتي، وأحمد 1/377 و316 و460 و5/211 و212، والطيالسي "262" و"1051"، والطبري "8282"، والبخاري "2515" و"2516" في الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، و"2669" و"2670" وفي الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، و"6659" و"6660"، و"7183" و"7184"، و"7445" في التوحيد: باب =

الصفحة 479