كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 11)

كتاب الهبة
باب في أحكام الهبة
مدخل
...
19 - كِتَابُ الْهِبَةِ
5097 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ بن شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ1 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا هَذَا الْعَبْدَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ هَذَا؟ " قال: لا. قال: "فاردده"2. [1: 88]
__________
1 وقع هنا في الأصل و"التقاسيم" 1/56 بعد قوله: "جاء": النعمان بن بشير ولا معنى لها.
2 إسناده صحيح على شرطهما. والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وحميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزهري المدني.
وأخرجه مسلم "1623" "11" في الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من طريقين عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/268 و270 - 270، ومسلم "1623" و"10" و"11"، وعبد الرزاق "16491" و"16492" و"16493"، والحميدي "922"، وابن أبي شيبة 11/220، والترمذي "1367" في الأحكام: باب ماجاء في النحل والتسوية بين الولد، والنسائي 6/258 و258 - 259 في أول كتاب النحل، وابن ماجه "2376" في الهبات: باب الرجل ينح ولده =

الصفحة 496