ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5119 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ: "عِنْدَكِ شَيْءٌ تُطْعِمِينِي؟ ". قَالَتْ: لَا، إِلَّا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بُعِثَتْ بِهَا إِلَى نُسَيْبَةُ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ: "هَاتِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا"1. [5: 8]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هوهشام بن عبد الملك الطيالسي، وخالد: هوابن مهران الحذاء، وحفصة: هي بنت سيرين، وأم عطية: اسمها نسيبة بنت كعب، ويقال: بنت الحارث.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 25/"145" عن أبي خليفة، عن الفضل بن الخطاب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "1494" في الزكاة: باب إذا تحولت الصدقة من طريق على بن عبد الله، عن يزيد بن زريع، به.
وأخرجه أحمد 6/407 - 408، والبخاري "1446" في الزكاة: باب قدركم يعطي من الزكاة والصدقة ومن اعطى شاة، و"2579" في الهبة: باب قبول الهدية، ومسلم "1076" "174" في الزكاة: باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني 25/"148" و"150" من طرق عن خالد، به.
وقوله: "فقد بلغت محلها" أي أنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها، انتقلت عن حكم الصداقة، فحلت محل الهدية، وكانت تحل لرسول الله صلى لله عليه وسلم بخلاف الصدقة.