كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 11)

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْجَارَ سَوَاءٌ كَانَ مُتَلَاصِقًا أَوْ مُجَاوِرًا لَا يَكُونُ لَهُ الشُّفْعَةُ حَتَّى يَكُونَ شَرِيكًا لِبَائِعِ الدَّارِ
5184 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشفعة فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة"1. [3: 39]
__________
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير نوح بن حبيب، وهو ثقة، روى له أبو داود والنسائي، وهوفي "مصنف عبد الرزاق" 14391"
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/296، والبخاري "2213" في البيوع: باب بيع الشريك من شريكه، والترمذي "1370" في الأحكام: باب ماجاء إذا حدّت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، وأبو داود "3514" وابن ماجه "2499" في الشفعة: باب في الهبة والشفعة، والنسائي 7/321 في البيوع: باب ذكر الشفعة، والشافعي 2/165، والبغوي، "2171" من طرق عن معمر به.
وأخرجه بنحوه الطيالسي "1691"، وأحمد 3/372، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/150، والبيهقي 6/103 من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، به. =

الصفحة 588