. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
= وأخرجه البخاري "2196" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم 3/1175 "84"، وأبوداود"3370" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/112، وفي "مشكل الآثار" 3/290، والبيهقي 5/301 و304 من طرق عن سعيد بن ميناء، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه بنحوه البخاري "2381"في الشراب والمساقاة: باب الرجل يكون له ممراً شرب في الحائط أو في نخل، "1487" في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه، و2189" في البيوع: باب بيع الثمار على رؤوس النخل بالذهب أوالفضة، ومسلم "1536" "81"، والترمذي "1290" في البيوع: باب ماجاء في عن الثنايا، وأبو داود "3404" في البيوع: باب في المخابرة، و "3373"، وابن ماجة "2216" في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي 7/37، و38 في المزارعة: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض، و7/263 و264 في البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدوصلاحه، والدارقطني 3/48، والطحاوي في شرح المعاني 4/112، وفي "مشكل الآثار" 3/290،
والبيهقي 5/301و304و307و309 من طرق عن عطاء عن جابر.
وأخرجه أحمد 3/313 و338 و356و364و372و389، والحميدي "1255" و"1292"، ومسلم "1536" "53"و "54" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، و3/1175 "85"و3/1179 "103"، والترمذي "1313" في البيوع: باب ما جاء في المخابرة والمعاومة، والنسائي 7/37 و38 و264، وأبو داود "3404" في البيوع: باب في المخابرة، وأبو يعلى "1806" و"1841" و"1996" و"1997"، والطحاوي 4/111و112، والبيهقي 5/304 و311 من طرق عن جابر بألفاظ مختلفة.