كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 11)

ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرِّيَبَ عَنِ الْخَلَدِ أَنَّ نَهْيَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ كَانَ لِلْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
5201 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عن محمد بن عبد الرحمن بي أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَبِمَا سُقِيَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلكم ورخص لنا ان نكريها بالذهب والورق1. [10:3]
__________
1 إسناده ضعيف محمد بن عبد الرحمن بن لبينة، بن عكرمة لم يروعنه سوى إبراهيم بن سعد.
وأخرجه الدارمي 2/271 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/182، وأبو داود 4/111، وفي "مشكل لآثار" 3/286، والبيهقي 6/133، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/195 من طريق بن سعد به.
وأخرجه أحمد 1/178، والنسائي 7/41 في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، من طريقين عن محمد بن عكرمة، به.

الصفحة 612